وأشار المرکزی فی قراره إلى أن استخدام وسائل الدفع الإلکترونی للتسدید یعتبر بمثابة التسدید النقدی، حیث إن هناک طریقتین لتسدید الالتزامات إما التسدید نقداً أو بالدفع الإلکترونی، أو بالطریقة الثانیة، وهی الحوالات المصرفیة، مبیناً أن ذلک یحقق مرونة کبیرة فی العلاقة بین تجار الجملة والمستوردین.
ولفت إلى أنه بإمکان تجار المفرق تسدید ثمن مشتریاتهم لتجار الجملة بوسائل الدفع الإلکترونی، ویستخدم تجار الجملة حصیلة هذه المدفوعات کمصدر للحوالات إلى المستوردین الذین أصبح مسموح لهم استخدام الحوالات التی أصلها تسدید بالدفع الإلکترونی لتمویل مستورداتهم کما لو کانت تسدیداً نقدیاً.
المصدر : وکالة سانا للأنباء